السيد محمد صادق الروحاني
410
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ديناراً ، وفي صَدْعِها ( « 1 » ) أربعة أخماس دية كسرها ( « 2 » ) ، وفي مُوضحتها ( « 3 » ) خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ( « 4 » ) ، وفي نَقبها ربع دية كسرها ( « 5 » ) . م 4607 : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب ( « 6 » ) خمسة وعشرون ديناراً ، وفي صَدْعِه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضَّحته ربع دية كسره ( « 7 » ) ، وكذا في نقبه ( « 8 » ) ، وفي نقل عظامه ( « 9 » ) سبعة دنانير ونصف دينار . م 4608 : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تَلي العضدين ( « 10 » ) عشرة دنانير ، وفي صَدعه ( « 11 » ) سبعة دنانير ، وفي موضحته ( « 12 » ) ديناران ونصف دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
--> ( 1 ) ( ) أي إذا حصل تشقق في الترقوة . ( 2 ) ( ) أي أن الدية في تشقق الترقوة هي بنسبة 80 % من دية كسرها أي 36 دينارا . ( 3 ) ( ) أي في الجرح الذي يكشف العظم . ( 4 ) ( ) أي عشرون دينارا ذهبا . ( 5 ) ( ) أي أن دية ثقب الترقوة هو عشرة دنانير . ( 6 ) ( ) من الناحية العلمية فإن ما يحيط بالقلب والرئتين من أضلاع يطلق عليه تسمية القفص الصدري وهو مجموعة من الأضلاع تشكل حماية للقلب والرئتين ، وهذه الأضلاع هي المقصودة هنا . ( 7 ) ( ) أي أن الدية في الجرح الذي يكشف عظم القفص الصدري هي ستة دنانير وربع . ( 8 ) ( ) أي أن دية ثقب العظم من القفص الصدري هي ستة دنانير وربع أيضا . ( 9 ) ( ) أي أن الدية في زيحان عظم القفص الصدري من محله سبعة دنانير ونصف . ( 10 ) ( ) العضد هو الساعد ما بين الكتف إلى المرفق ، والدية المذكورة هي في كل عظم متصل به . ( 11 ) ( ) مر بيان ان المقصود بالصدع هو التشقق . ( 12 ) ( ) الموضحة هي الجرح الذي يكشف العظم .